إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التربية الهادفة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17136 تاريخ 7/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التربية الهادفة». مركزها: مرياطة ـ الشارع العام ـ ملك منى عبد الرحمن ـ رقم العقار 517 ـ مرياطة ـ قضاء زغرتا. غايتها: ـ بناء وتأسيس المدارس والثانويات والمهنيات. ـ نشر التربية والتعليم بين أفراد المجتمع. ـ مساعدة الطلاب بكافة السبل في مجال التربية والإبداع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حفيظه زيد خاروطه سعاد محمد عبد الرحمن عبد الناصر أحمد خضر حسان رامح هرموش أحمد راشد النابوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد راشد النابوش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود