المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد بتاريخ المرسوم النافذ حكما رقم 148 أينما ورد في المرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008 بحيث يصبح. «20/3/2007» بدلا من «20/3/2008» والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 707 15/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2007 (إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب)،
بناء على المرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008 (تعديل المرسوم النافذ حكا رقم 148 تاريخ 20/3/2008 المتضمن إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد بتاريخ المرسوم النافذ حكما رقم 148 أينما ورد في المرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008 بحيث يصبح. «20/3/2007» بدلا من «20/3/2008» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح