All legislation

مرسوم Decree No. 711 15/11/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
711
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5102-5103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 711 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /515.000.000/ل.ل. (خمسماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /515.000.000/ل.ل. (خمسماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح