All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1470 31/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التآخي الاجتماعية الثقافية الخيرية» مركزها: حارة الناعمة ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1470
Date
31/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5014-5016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1470 تاريخ 31/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التآخي الاجتماعية الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6352 تاريخ 29/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التآخي الاجتماعية الثقافية الخيرية». مركزها: حارة الناعمة ـ شارع ظهر الشقيف ـ ملك شفيق مزهر ـ الطابق الثالث ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الأخوية والاجتماعية والوطنية بين الناشئة. 2 ـ القيام بجميع الأعمال الإنسانية والاجتماعية ونشر الثقافة العامة والسعي إلى تعزيز المحبة بين الجميع. 3 ـ العمل على إنشاء مستوصفات ومراكز صحية ومختبرات لعلاج الفقراء والمعوزين. 4 ـ إنشاء المدارس والمعاهد ودور الأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ ماهر شفيق مزهر الشيخ شريف محمد الضاهر محمد سعيد فخر الدين ربيعة محمد السبلاني سوسن شفيق عطوي سلمى سليم مزهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيعة محمد السبلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود