إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حائزي المنح من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24222 تاريخ 20/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حائزي المنح من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ مقر الوكالة الجامعية الفرنكوفونية. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى: 1 ـ نشر مبادئ الفرنكوفونية القائمة على التفاعل الثقافي والتطور العلمي وقيم الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان. 2 ـ تشجيع كافة النشاطات واللقاءات العلمية، الثقافية، الاجتماعية، والفنية فيما بين أعضاء الجمعية والجامعات والمؤسسات أعضاء الـ AUF. 3 ـ المساعدة والمشاركة في تحقيق أهداف الـ AUF. 4 ـ المساعدة في إنخراط أعضاء الجمعية والطلاب في الجامعات والمؤسسات أعضاء الـ AUF في الحياة المهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وسيم أحمد منصوري د. جورج خليل سعد د. جورج سامي خليل شادي انطوان الحصري شربل كمال نصار د. أولغا كابي حداد د. علي فايز رحال ميشال يوسف شلهوب يوسف أمين مزهر دينا هاني المولى علياء فوائد نجم جيلبار يوسف صوما نقولا ميشال أبو رجيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسيم أحمد منصوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود