إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الديمقراطية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15272 تاريخ 30/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الديمقراطية المستدامة». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع شحادة ـ العقار 1118 ـ القسم 48 ـ ملك فرحان دقدوق ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تحقيق الأمور الآتية: ـ التشجيع على الحوار بين الشباب من خلال توفير فسحة للتواصل وتبادل الأفكار. ـ تعزيز الوعي والثقافة السياسية لدى الشباب حول دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات. ـ تنظيم حملات توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الان الياس الحصروني ماريا روبير بوزيد ديانا رجب زيدان كابي انطوان الحراق سليم حنا معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم حنا معوض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود