المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد ميشال طرزي رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ـ مركزها جديدة المتن عضوا في مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي السيد سعد جبور للمدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 690 11/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 17142 تاريخ 12/6/2006 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،
بناء على كتاب القاضي السيد سعد جبور المتضمن استقالته من عضوية مجلس القضاء الأعلى،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد ميشال طرزي رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ـ مركزها جديدة المتن عضوا في مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي السيد سعد جبور للمدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار