All legislation

مرسوم Decree No. 690 11/11/2008

تعيين عضو في مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
690
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 690 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 17142 تاريخ 12/6/2006 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على كتاب القاضي السيد سعد جبور المتضمن استقالته من عضوية مجلس القضاء الأعلى،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد ميشال طرزي رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ـ مركزها جديدة المتن عضوا في مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي السيد سعد جبور للمدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار