All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1483 31/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة أبناء مجدل عنجر» مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1483
Date
31/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5020-5021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1483 تاريخ 31/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة أبناء مجدل عنجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6271 تاريخ 26/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة أبناء مجدل عنجر». مركزها: مجدل عنجر ـ طريق دمشق الدولية ـ الطريق الداخلي ـ عقار رقم /34/ ـ ملك السيد ناصر الترك ـ قضاء زحلة. غايتها: لا تمارس الجمعية أي نشاط حزبي أو سياسي ولا تقوم على أساس طائفي أو مذهبي إنما تهدف الجمعية إلى إنماء المواطن والارتقاء بمستوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تنظيم ورعاية نشاطات خيرية لا تتوخى الربح، تشمل هذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 1 ـ الاهتمام بالنشاطات الثقافية الهادفة لإنماء الإنسان روحيا وعقليا. 2 ـ تشجيع النشاطات الفنية. 3 ـ إنشاء مراكز صحية وتعليمية ومركز تعليم مهني وتقني. 4 ـ تنظيم دورات تدريب وتأهيل في مختلف المجالات عبر الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرات. 5 ـ مساعدة ذوي الحاجات وخاصة الأرامل والأيتام. 6 ـ توطيد أواصر العلاقات مع الجمعيات العامة في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد حسين خروب خالد حسن غنوم حسن بركات حامد محمد عبد الغني جلول أحمد عاطف يوسف إبراهيم محمد صالح محمد علي علي بو عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد حسين خروب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود