All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1486 01/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأفق» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1486
Date
01/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5021-5023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1486 تاريخ 01/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأفق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8188 تاريخ 10/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأفق». مركزها: بعلبك ـ العقار رقم /4073/ ـ ملك محمد عادل الرفاعي. غايتها: 1 ـ تفعيل الحركة الثقافية والاجتماعية وتشجيع كل ما من شأنه تنمية الثقافة وتغليب عناصر الوحدة على عناصر التجزئة عبر العمل على إنهاء حالة التفكك الثقافي القائم على الطائفية والمذهبية والعائلية ونشر الوعي الحقوقي من خلال المنتديات الثقافية وإيلاء الشأن التربوي الأهمية من خلال العمل على إقامة المؤسسات والمراكز التربوية لتربية الجيل الناشئ تربية وطنية. 2 ـ الاهتمام بإنشاء مؤسسات للخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الاجتماعية والاهتمام بالوضع الصحي للإنسان من خلال المستوصفات والمؤسسات الصحية وكل ما يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية. 3 ـ المساهمة من خلال المؤسسات الدولية والعربية والاجتماعية على تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب. 4 ـ إصدار مطبوعة باسم الجمعية. 5 ـ تشجيع المرأة على المساهمة والانخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في المجتمع والعمل على تنمية المهارات وإقامة الندوات الثقافية والاجتماعية والعلمية ودورات مهنية (خياطة ـ اسعافات أولية ـ كمبيوتر تصنيع زراعي الخ) والسعي لإنشاء المعامل والمصانع للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والتنمية. 6 ـ الاهتمام وزيادة الوعي القانوني والإنساني بمبادئ وممارسة الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. 7 ـ مكافحة الأمية وإنشاء مراكز التأهيل ومحو الأمية. 8 ـ الاهتمام بالشأن الزراعي بالتنسيق مع التعاونيات الزراعية والمعنيين والعمل على تنمية المناطق، وإقامة المشاريع والبنى التحتية ذات الصلة بالتنمية الريفية وبناء المصانع لتأمين فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية وإيجاد وإنشاء تعاونيات الزراعات البديلة ذات الجدوى الاقتصادية، وتعميم الوعي الذي يساعد على المسؤولية والتنمية والتنسيق مع المؤسسات الذي تعنى بهذا الشأن. 9 ـ ترسيخ الوعي بأهمية البيئة وطرق حمايتها من خلال الندوات والدورات التخصصية والمحافظة عليها والقيام بحملات تشجير لمنع التصحر وتشجيع زراعة النباتات الطبية والأعشاب العطرية والحدائق والتعاون مع المؤسسات الأهلية والبلدية والحكومية المهتمة بهذا الشأن. 10 ـ الاهتمام بنشاطات الشباب ودفعهم إلى المساهمة في عملية التنمية وخوض التجارب وتحمل المسؤولية والعمل على بناء المواطنية الصحيحة وتأصيل الروح الوطنية لإبعادهم عن الطائفية والمذهبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. إبراهيم علي الدنى منى محمد عيسى عمر مرعي الجبه حسان أحمد حمود اردنج صبحي سليمان ربى محمد الزكره زبيدة رفيق الأحمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد د. إبراهيم علي الدنى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود