إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عبدو حسين حمد للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5524 تاريخ 14/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عبدو حسين حمد للتنمية الاجتماعية». مركزها: شبعا ـ حي الجامع ـ مبنى دائرة الأوقاف الإسلامية في شبعا ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ العمل الخيري في بلدة شبعا ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والزراعية وتشجيع التبادل التراثي والثقافي والسياحي. 2 ـ تقديم مساعدات مالية ونصوب وأدوية زراعية وتشجيع السياحة البيئية ورفع المستوى الاجتماعي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة. 3 ـ إنشاء مدارس غير مجانية ومستوصفات ولجان ثقافية ودور عبادة بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ هدف الجمعية لا يتعلق بأشخاص معينين في طوائفهم وانتماءاتهم بل يشمل جميع المزارعين والمواطنين المحتاجين للدعم والمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين عبدو حمد وجيه عبدو حمد وفيق عبدو حمد نزيه عبدو حمد وليد عبدو حمد وسام عبدو حمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبدو حمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود