All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1487 01/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عبدو حسين حمد للتنمية الاجتماعية» مركزها: شبعا ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1487
Date
01/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5023-5025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1487 تاريخ 01/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عبدو حسين حمد للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5524 تاريخ 14/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عبدو حسين حمد للتنمية الاجتماعية». مركزها: شبعا ـ حي الجامع ـ مبنى دائرة الأوقاف الإسلامية في شبعا ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ العمل الخيري في بلدة شبعا ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والزراعية وتشجيع التبادل التراثي والثقافي والسياحي. 2 ـ تقديم مساعدات مالية ونصوب وأدوية زراعية وتشجيع السياحة البيئية ورفع المستوى الاجتماعي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة. 3 ـ إنشاء مدارس غير مجانية ومستوصفات ولجان ثقافية ودور عبادة بعد موافقة المراجع المختصة. 4 ـ هدف الجمعية لا يتعلق بأشخاص معينين في طوائفهم وانتماءاتهم بل يشمل جميع المزارعين والمواطنين المحتاجين للدعم والمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين عبدو حمد وجيه عبدو حمد وفيق عبدو حمد نزيه عبدو حمد وليد عبدو حمد وسام عبدو حمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين عبدو حمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود