All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1495 02/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «المكتب اللبناني للأبحاث العلمية في الصمم» BUREAU LIBANAIS POUR LA RECHERCHE EN SURDITE - BLRS مركزها: انطلياس ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1495
Date
02/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5026-5027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1495 تاريخ 02/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المكتب اللبناني للأبحاث العلمية في الصمم» BUREAU LIBANAIS POUR LA RECHERCHE EN SURDITE - BLRS والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14092 تاريخ 23/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المكتب اللبناني للأبحاث العلمية في الصمم» BUREAU LIBANAIS POUR LA RECHERCHE EN SURDITE - BLRS. مركزها: انطلياس ـ العقار رقم 953 ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: ـ تشجيع الأبحاث العلمية في مجال الصمم على الصعيدين المحلي والدولي. ـ تبادل الخبرات بين مختلف الأخصائيين وتشجيع العمل الجماعي في مختلف المجالات: الطبية، النفسية، الاجتماعية، التربوية،... ـ ترجمة ونشر مختلف التوصيات الصادرة عن المكاتب والجمعيات العالمية والإقليمية والمحلية التي تعنى بالصمم، وخاصة المكتب العالمي BIAP. ـ نشر وتوزيع المعلومات الضرورية لتشجيع اعلام وتسهيل عملية الدمج التربوي والاجتماعي في مجال الصمم. ـ تأمين وتشجيع الأبحاث في المجال التربوي المتخصص والصعوبات التعلمية والاستيعابية. ـ دعم السياسات الهادفة إلى تطوير جميع ما يتعلق بالصمم من أبحاث ودراسات وقوانين وأنظمة. ـ إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف إلى تطوير الوسائل المتعلقة بالصمم. ـ إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية المتعلقة بالصمم. ـ إقامة ورش عمل متخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالصمم. ـ إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، باسم المكتب تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به وما أعده من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف جميل زيدان الأخت يمنى سعيد مسلم ميشيل مارون مارون فيفيان مطر مطر ميشيل اندرى مرسيل توما ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان مطر مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود