All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1496 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خريجات التدريب المهني والتنشيط الاجتماعي التابعة لجمعية مؤسسات الإمام الصدر» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1496
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5027-5029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1496 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجات التدريب المهني والتنشيط الاجتماعي التابعة لجمعية مؤسسات الإمام الصدر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12355 تاريخ 22/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجات التدريب المهني والتنشيط الاجتماعي التابعة لجمعية مؤسسات الإمام الصدر». مركزها: صور ـ شارع الاستراحة ـ المجمع الثقافي ـ ملك جمعية مؤسسات الصدر. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى أعضاء الجمعية الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ومساعدة المعسرات منهن بكافة أشكال المساعدة المادية والمعنوية. 2 ـ السعي لتأمين فرص عمل للخريجات وتمكينهن من تأدية أدوارهن التربوي والمهنية والاجتماعية والحد من آفة البطالة. 3 ـ دعم المعاهد المهنية بالأخص التابعة لجمعية مؤسسات الإمام الصدر. 4 ـ دعوة الخريجات إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تحسين الخبرات في مجال التدريب المهني والتنشيط الاجتماعي. 5 ـ تسهيل تبادل الأساتذة والمدربين والتعاون بين المعاهد والأقسام المهنية التابعة لجمعية مؤسسات الإمام الصدر وبين المعاهد الأخرى داخل البلد وخارجه. 6 ـ إجراء أبحاث ودراسات بالاشتراك مع جمعيات أخرى من أجل تنشيط العمل النسائي في الحقل الاجتماعي والإنساني وإصدار مطبوعات ثقافية واجتماعية أسبوعية وشهرية وسنوية ونشرات مرئية ومسموعة ومطبوعة. 7 ـ تنظيم حلقات تدريب ومحاضرات ثقافية وخاصة في الأوساط الشعبية ومع ربات البيوت. 8 ـ بث الوعي بكافة أشكاله في الأوساط الشعبية وفي المناطق المحتاجة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زينب عباس كوراني نادين أحمد الحاج فاتن حسين غندور نجوى علي نصرالله خديجة مصطفى وهبه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خديجة مصطفى وهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود