إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 26/3/1965،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيت العجوز المريض» المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23676 تاريخ 18/12/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «بيت العجوز المريض» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 26/3/1965 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مركز رينيه وهبه للعجوز المريض». بدلا من: «بيت العجوز المريض». مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن. بدلا من: سن الفيل ـ قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود