All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1499 03/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حفظ الطفولة» مركزها: المريجة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1499
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5032 - 5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1499 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حفظ الطفولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22781 تاريخ 8/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حفظ الطفولة». مركزها: المريجة ـ شارع الكفاءات ـ سنتر الحلم ـ ملك سليم ـ الطابق السابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ رعاية الأطفال اليتامى اجتماعيا وتربويا وصحيا وفي جميع المجالات. 2 ـ المساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والصحية للعناية بالأطفال واليتامى والفقراء وبناء مراكز لهم. 3 ـ التعاون مع كافة الجمعيات اللبنانية التي تعمل في هذا المجال لما فيه خير الطفولة والحفاظ عليها. 4 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للأطفال الأيتام والمحتاجين وتشجيع المتفوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إبراهيم عبد المنعم شرارة أنيس محمد شحرور علي محمود محمود عصام حسين عواضة جهاد محمد فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد محمد فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود