إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 13/4/1999،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7214 تاريخ 21/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة» الحائز على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 13/4/1999 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: كفرحيم ـ الطريق العام ـ ملك عفيف عقل أبو خزام ـ قضاء الشوف. بدلا من: كفرحيم ـ ملك نظام علي أبو خزام ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. 2 ـ بناء على مجتمع بيئي سليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود