All legislation

مرسوم Decree No. 698 15/11/2008

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
698
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5104-5105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 698 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/10/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيدان القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما أدناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: -الاسم والشهرة: صلاح مخيبر ـ الرتبة: رئيس أول لمحكمة الاستئناف. -الاسم والشهرة: جهاد الوادي ـ الرتبة: رئيس أول لمحكمة الاستئناف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: إبراهيم نجار