إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للري والتنمية في جبولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9262 تاريخ 7/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للري والتنمية في جبولة». مركزها: جبولة ـ ملك وقف الروم الكاثوليك ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تطوير الشبكات المشتركة للري المضغوط. 2 ـ تدريب الفنيين في مجالات إدارة وتشغيل شبكات الري المضغوط. 3 ـ إدخال تقنيات الإنتاج المكثف في الاستثمار الزراعي. 4 ـ إدخال الوسائل الحديثة في التوضيب وتسويق الإنتاج الزراعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مفيد جرجس جبور علي إبراهيم سيف الدين مصطفى محمود باقي عباس بدري الغضبان شوقي محمد كردية حمزة جعفر جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مفيد جرجس جبور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود