إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناء على المرسوم رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)،
بناء على القرار رقم 775/1 تاريخ 9/9/2008،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يستمر العمل بنسب التخفيض التي كانت معتمدة بموجب القرار رقم 775/1 تاريخ 9/9/2008 عن المخالفات الحاصلة قبل 18/9/2008 (تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية) لغاية 31/12/2008 شرط تسديد الضرائب والرسوم مع الغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 31/12/2008.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 تشرين الثاني 2008
وزير المالية
د. محمد شطح