إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم: -الاسم والشهرة: أمين بو نصار ـ الرتبة: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. -الاسم والشهرة: عصام أبو علون ـ الرتبة: رئيس أول لمحكمة الاستئناف. -الاسم والشهرة: عبد الله البيطار ـ الرتبة: نائب عام استئنافي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار