المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: المستثمرون العرب (ش.م.ح) ذم.م. Arab Investors (FZC) (L.L.C.) ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم إماراتي فقط ثلاثمائة ألف درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: الإمارات العربية المتحدة ـ الشارقة ـ ص.ب.: 8437 تقدمت بتاريخ 20/20/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/10/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1297126/00254 تاريخ 29/10/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد رمزي فايز وهبه مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التجارة العامة والاستثمار وتصنيع ومعالجة البضائع بكافة أنواعها في مجالات الصناعات المختلفة، والتي تشمل دون حصر التبغ والمواد الاستهلاكية... الخ، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.