المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد مهيب مجيد معماري (رقمه المالي 6/20) رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 703 15/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعدل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتان 93 و132 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/11/2008 من القاضي السيد مهيب مجيد معماري رئيس الغرفة الخامسة، لدى محكمة التمييز المتضمن طلب صرفه من الخدمة لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد مهيب مجيد معماري (رقمه المالي 6/20) رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: قبل السيد مهيب مجيد معماري قاض في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح