المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة في بلاط وجوارها م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلاط وجوارها. مركزها: بلاط. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استصلاح الأراضي بالوسائل الحديثة اللازمة وتأهيلها لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة. 2 ـ تأمين معصرة حديثة لعصر الزيتون. 3 ـ تعليب الزيت والزيتون وصناعة الصابون. 4 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.