All legislation

قرار Decision No. 198 16/10/2008

إنشاء جمعية تعاونية لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
198
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5044-5045
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 39 تاريخ 11/01/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 198 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/10/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة في بلاط وجوارها م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلاط وجوارها. مركزها: بلاط. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استصلاح الأراضي بالوسائل الحديثة اللازمة وتأهيلها لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة. 2 ـ تأمين معصرة حديثة لعصر الزيتون. 3 ـ تعليب الزيت والزيتون وصناعة الصابون. 4 ـ تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه