All legislation

قرار Decision No. 111 28/10/2008

تحديد متوسط سعر حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في المديرية العامة للبريد

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
28/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5045-5046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 28/10/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للبريد،

بناء على المرسوم رقم 7113 تاريخ 5/1/2002،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد لا سيما المادتين 281 و283 منه،

بناء على المرسوم رقم 18014 تاريخ 6/11/2006 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر بوخارست عام 2004)،

بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،

بناء على القرار رقم 41 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بتحديد متوسط حق السحب الخاص بالعملة اللبنانية في المديرية العامة للبريد،

بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 33 تاريخ 19/12/1990 القاضي بوجوب الالتزام بأسعار صرف حق السحب الخاص الصادرة عن مصرف لبنان دون اعتماد الاستنسابية في تحديدها.

واستنادا إلى نشرات أسعار حق السحب الخاص والعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد متوسط سعر حق السحب الخاص الواحد (ح.س.خ) في المديرية العامة للبريد بقيمة 2442 ل.ل. (ألفان وأربعمائة واثنان وأربعون ليرة لبنانية) على كافة أنواع الخدمات البريدية في النظامين الداخلي والخارجي دون استثناء.

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2008 المدير العام للبريد المهندس د. محمد زهير يوسف