All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 05/11/2008

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيلول 2008 وما قبل،

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
05/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 05/11/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيلول 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 17/11/2008 تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الأماكن وبالوسائل التالية: 1 ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ عبر مكتب Liban Post لقاء 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 2 ـ عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» مع Liban Post بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333 4 ـ توطين الفاتورة في أي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر. للاستعلام، اتصل بمصرفك.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف