المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيلول 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 17/11/2008 تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الأماكن وبالوسائل التالية: 1 ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ عبر مكتب Liban Post لقاء 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 2 ـ عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» مع Liban Post بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333 4 ـ توطين الفاتورة في أي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر. للاستعلام، اتصل بمصرفك.