المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ادمون مارسل شدياق اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «اسباس للنشر ESPACE PUBLICATION} يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 721 30/10/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011821 تاريخ 23/1/2008 باسم «اسباس للنشر ESPACE PUBLICATION"،
بناء على الطلب المقدم من السيد ادمون مارسل شدياق، والمسجل تحت رقم 1879 تاريخ 5/8/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ادمون مارسل شدياق اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «اسباس للنشر ESPACE PUBLICATION} يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري