All legislation

قرار Decision No. 721 30/10/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم «اسباس للنشر ESPACE PUBLICATION"

Type
قرار · Decision
Number
721
Date
30/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5046-5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 721 تاريخ 30/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2011821 تاريخ 23/1/2008 باسم «اسباس للنشر ESPACE PUBLICATION"،

بناء على الطلب المقدم من السيد ادمون مارسل شدياق، والمسجل تحت رقم 1879 تاريخ 5/8/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ادمون مارسل شدياق اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «اسباس للنشر ESPACE PUBLICATION} يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري