All legislation

قرار Decision No. 723 30/10/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية باسم «بسمات»

Type
قرار · Decision
Number
723
Date
30/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 723 تاريخ 30/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد محي الدين ناصر شهال والمسجل تحت رقم 2405 تاريخ 22/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد محي الدين ناصر شهال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «بسمات» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2008 وزير الإعلام د. طارق متري