All legislation

قرار Decision No. 131 29/09/2008

تعديل اسم جمعية: «نادي أنصار حواره الرياضي» ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 3/6/1988 (تأسيس نادي أنصار حواره الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2139/د تاريخ 14/8/2008،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي أنصار حواره الرياضي»، مركزها: حواره، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان