المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي أنصار حواره الرياضي»، مركزها: حواره، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان».
قرار Decision No. 131 29/09/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 3/6/1988 (تأسيس نادي أنصار حواره الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 2139/د تاريخ 14/8/2008،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي أنصار حواره الرياضي»، مركزها: حواره، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «رياضيون لأجل لبنان».
مادة 2: ينشر هذا القرار هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان