All legislation

قرار Decision No. 145 16/10/2008

إعادة إحياء الاتحاد اللبناني للسلاح

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5049-5051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الخامسة والعشرين والسابعة والعشرين منه،

بناء على القرار رقم 143/1/2007 تاريخ 18/10/2007 (تشكيل لجنة لإدارة لعبة السلاح) المعدل بالقرار رقم 184/1/2007 تاريخ 1/12/2007،

بناء على قراري وزير الشباب والرياضة الرقم 114/1/2008 تاريخ 22/9/2008 (إضافة لعبة السلاح إلى ترخيص جمعية النادي الرياضي ـ بيروت) والرقم 113/1/2008 تاريخ 22/9/2008 (إضافة لعبة السلاح إلى ترخيص جمعية القلب الأقدس في بيروت) واكتمال شروط قيام اتحاد محلي لجهة عدد الجمعيات المرخصة بمزاولة لعبة السلاح،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد إحياء الاتحاد اللبناني للسلاح ويعتبر قائما، بعد توفر الشروط اللازمة لذلك لجهة عدد الجمعيات المرخصة لمزاولة لعبة السلاح (خمس جمعيات).

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة العامة للاتحاد اللبناني للسلاح من الجمعيات التالية: 1 ـ مون لاسال الرياضي ـ عين سعادة 2 ـ الجمهور الرياضي 3 ـ التعاضد الرياضي 4 ـ النادي الرياضي ـ بيروت 5 ـ القلب الأقدس في بيروت على أن يتم اعتماد الجمعيتين المرخصتين (النادي الرياضي ـ بيروت والقلب الأقدس ـ بيروت) بعد نشر قراري ترخيصهما في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تدعى «لجنة إدارة لعبة السلاح» القائمة حاليا على إدارة العملية الانتخابية لهيئة إدارية جديدة للاتحاد اللبناني للسلاح مؤلفة من سبعة أعضاء ولولاية تمتد لأربع سنوات، بما في ذلك الدعوة إلى الانتخابات خلال مهلة أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم ذلك وفقا للأصول، وخصوصا لجهة لحظ فترة ثلاثين يوما ما بين تاريخ الدعوة إلى الانتخابات وموعد جلسة الانتخابات الأولى، وتحديد المكان والآليات والمهل وسواها، مع الإلتزام الكامل بمضمون المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يكون على «لجنة إدارة لعبة السلاح» إبلاغ وزارة الشباب والرياضة وفقا للأصول بجميع الخطوات الآيلة إلى إتمام العملية الانتخابية.

المادة 5

مادة 5: ينتهي عمل «لجنة إدارة لعبة السلاح» فور انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد اللبناني للسلاح.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

16 تشرين الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان