المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 689
قرار Decision No. 10020 31/10/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 36/أ.ع/08 تاريخ 3/9/2008 على الترخيص لـ «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 21/10/2008 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 689
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 31 تشرين الأول 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة