إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 9/9/2008، القاضي بالموافقة على دفع سلفة على الزيادات المقررة للعاملين في القطاع العام ابتداء من 1/11/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة مقدارها 350 مليار ليرة (فقط ثلاثمائة وخمسون مليار ليرة لبنانية)، تخصص لدفع زيادات الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. ـ الغاية من السلفة: تأمين دفع الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد مع الزيادات المقررة عليها. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من المحتسب المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية ـ مديرية الصرفيات. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من الاعتمادات التي ستفتح في الموازنة العامة بعد صدور قانون زيادة الرواتب والأجور.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الإدارية في المديرية العامة لوزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح