إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق عاليه ـ سوق الغرب ـ راس الجبل ـ قسم عاليه المصدق بالمرسوم رقم 11537 تاريخ 10/4/1948 المعدل بالمرسوم رقم 2976 تاريخ 29/12/1959 وبالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق عاليه ـ سوق الغرب ـ راس الجبل ـ قسم عاليه المصدق بالمرسوم رقم 11537 تاريخ 10/4/1948 المعدل بالمرسوم رقم 2976 تاريخ 29/12/1959 وبالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق عاليه ـ سوق الغرب ـ راس الجبل ـ قسم عاليه المصدق بالمرسوم رقم 11537 تاريخ 10/4/1948 المعدل بالمرسوم رقم 2976 تاريخ 29/12/1959 وبالمرسوم رقم 5451 تاريخ 17/4/1973 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه)، بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي