المادة 1
مادة 1: جدد لمدة سنة، اعتبارا من 31/10/2008 تعيين كل من المستشارين في ديوان المحاسبة الواردة أسماؤهم أدناه رئيس غرفة بالوكالة لدى الديوان وهم: ـ نللي أبي يونس ـ إنعام البستاني ـ ناصيف ناصيف ـ عبد الرضى ناصر
مرسوم Decree No. 723 18/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 857 تاريخ 31/10/2007 (تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤساء غرف بالوكالة لديه)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد لمدة سنة، اعتبارا من 31/10/2008 تعيين كل من المستشارين في ديوان المحاسبة الواردة أسماؤهم أدناه رئيس غرفة بالوكالة لدى الديوان وهم: ـ نللي أبي يونس ـ إنعام البستاني ـ ناصيف ناصيف ـ عبد الرضى ناصر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح