All legislation

مرسوم Decree No. 723 18/11/2008

تجديد تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤساء غرف بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
723
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 723 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 857 تاريخ 31/10/2007 (تعيين مستشارين في ديوان المحاسبة رؤساء غرف بالوكالة لديه)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد لمدة سنة، اعتبارا من 31/10/2008 تعيين كل من المستشارين في ديوان المحاسبة الواردة أسماؤهم أدناه رئيس غرفة بالوكالة لدى الديوان وهم: ـ نللي أبي يونس ـ إنعام البستاني ـ ناصيف ناصيف ـ عبد الرضى ناصر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح