إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 263 تاريخ 2/6/2005 ورقم 718 تاريخ 15/11/2007،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة تحتها مرآب عام للسيارات وخدمات عامة بلدية في المصيطبة (محافظة بيروت) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3575 من منطقة المصيطبة العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: يمنع إضافة أية إنشاءات أخرى فوق الحديقة مهما كانت وعدم خضوع هذه الإنشاءات لأية تسوية في المستقبل باستثناء ما هو مخصص للحديقة.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بيروت.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي