All legislation

مرسوم Decree No. 734 18/11/2008

تمديد ولاية رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
734
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5586-5587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 734 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته المتعلق بتطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 881 تاريخ 3/11/2007 (تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 838 تاريخ 18/1/2008 وتعديلاته (تمديد ولاية رئيس ونائب رئيس وأعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد، اعتبارا من 1/11/2008 ولغاية 31/10/2009، تعيين أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية المجدد تعيينهم لمدة سنة بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 881 تاريخ 3/11/2007 وهم السادة التالية أسماؤهم: د. عبد الحميد حلاب د. سمير علم د. انطوان حجار د. محمد علي قبيسي د. أحمد ناصري

المادة 2

مادة 2: مدد، اعتبارا من 21/2/2009 ولغاية 31/10/2009، تعيين أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، المعينين لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 838 تاريخ 18/1/2008، وهم السادة التالية أسماؤهم: الدكتور جورج طعمة الدكتور عادل برباري الدكتور علي فاعور الدكتور فرنان داغر

المادة 3

مادة 3: مدد، اعتبارا من 21/2/2009 ولغاية 31/10/2009، تعيين كل من الدكتور جورج طعمة رئيسا لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، والدكتور عبد الحميد حلاب نائب للرئيس المحدد تعيينهم لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 838 تاريخ 18/1/2008.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح