إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته المتعلق بتطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 881 تاريخ 3/11/2007 (تعيين أعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 838 تاريخ 18/1/2008 وتعديلاته (تمديد ولاية رئيس ونائب رئيس وأعضاء في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مدد، اعتبارا من 1/11/2008 ولغاية 31/10/2009، تعيين أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية المجدد تعيينهم لمدة سنة بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 881 تاريخ 3/11/2007 وهم السادة التالية أسماؤهم: د. عبد الحميد حلاب د. سمير علم د. انطوان حجار د. محمد علي قبيسي د. أحمد ناصري
مادة 2: مدد، اعتبارا من 21/2/2009 ولغاية 31/10/2009، تعيين أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، المعينين لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 838 تاريخ 18/1/2008، وهم السادة التالية أسماؤهم: الدكتور جورج طعمة الدكتور عادل برباري الدكتور علي فاعور الدكتور فرنان داغر
مادة 3: مدد، اعتبارا من 21/2/2009 ولغاية 31/10/2009، تعيين كل من الدكتور جورج طعمة رئيسا لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، والدكتور عبد الحميد حلاب نائب للرئيس المحدد تعيينهم لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 838 تاريخ 18/1/2008.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح