All legislation

مرسوم Decree No. 738 18/11/2008

قبول هبة مقدمة من مؤسسة جورج أبو عضل وشركاه ش.م.ل. إلى الدولة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
738
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5588-5589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 738 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة جورج أبو عضل وشركاه ش.م.ل. إلى الدولة اللبنانية وهي عبارة عن صيانة وترميم برج الساعة، التابع لمبنى السراي الكبير، لقاء الاستمرار في عرض المؤسسة المذكورة ساعة Vacheron Constantin، وذلك لمدة عشر سنوات.

المادة 2

مادة 2: يحق للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلغاء مفاعيل الهبة في حال تقاعس المؤسسة الواهبة عن قيامها بالأشغال والصيانة السنوية الدورية التي تعهدت بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح