المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /32.030.000/ل.ل. اثنان وثلاثون مليونا وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 6 ـ المحاكم الشرعية السنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء قاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية)، لدفع فواتير الهاتف عن الأشهر 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6/2008. /32.030.000/ل.ل. اثنان وثلاثون مليونا وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.