All legislation

مرسوم Decree No. 761 21/11/2008

نقل قضاة شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
761
Date
21/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5591-5593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 761 تاريخ 21/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاة الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 215 تاريخ 25/10/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الشيخ موسى ذياب سموري قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (رقمه المالي 167/4) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل الشيخ حسن حسين مرمر قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (رقمه المالي 147/2) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل الشيخ علي موسى المولى قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 176/3) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل الشيخ عبد الله محمد شعيتو قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 54057) إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل الشيخ جعفر محمود كوثراني قاضي محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 57819) إلى مثل وظيفته في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل الشيخ علاء الدين محمد شرارة قاضي محكمة جويا الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 56869) إلى مثل وظيفته في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل الشيخ يوسف محمد عمرو قاضي محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 186/4) إلى مثل وظيفته في محكمة جويا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: نقل الشيخ محمد الشيخ أحمد مغنية قاضي محكمة تبنين الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 117/4) إلى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: نقل الشيخ علي سعيد سرور قاضي محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 40/3) إلى مثل وظيفته في محكمة تبنين الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: نقل الشيخ محمد حسن الفقيه قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 168/4) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 11

مادة 11: نقل الشيخ جمال حسين فقيه قاضي محكمة جباع الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 146/2) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية الشياح (مركز شاغر).

المادة 12

مادة 12: نقل السيد حسين أحمد تفاحة قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (رقمه المالي 58/2) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 13

مادة 13: نقل الشيخ محمد سعيد سرور قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 116/4) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 14

مادة 14: نقل الشيخ حسين محمود درويش قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 85/2) إلى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 15

مادة 15: نقل الشيخ عباس محسن حسن قاضي محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 115/3) إلى مثل وظيفته في محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 16

مادة 16: نقل الشيخ غازي نصر الدين رعد قاضي محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48455) إلى مثل وظيفته في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 17

مادة 17: نقل الشيخ علي أحمد الخطيب قاضي محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46558) إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 18

مادة 18: نقل الشيخ أسد الله محمد الحرشي قاضي محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 45/2) إلى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 19

مادة 19: نقل الشيخ حسين عبد الله قصاص قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48447) إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 20

مادة 20: نقل الشيخ معروف إسماعيل رحال قاضي محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 125/4) إلى مثل وظيفته في محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 21

مادة 21: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح