إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من إدارة إلى أخرى ومن إدارة إلى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القرار رقم 270/1 تاريخ 29/2/2008 (تدوير الاعتمادات غير المعقودة إلى العام 2008)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الاعتماد البالغة قيمته (مليار وتسعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية)، وذلك لتغطية النفقات العائدة لمشروع إنشاء محطة التسفير في طرابلس، وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 124 ـ مشروع إنشاء محطة التسفير في طرابلس. الوظيفة 333 ـ السكك الحديدية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى (إنشاء محطة التسفير في طرابلس). /1.770.000.000/ل.ل. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات. /155.000.000/ل.ل. المجموع/ .925.000.000 1/ ل.ل.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 لحساب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح