إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح زير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1157 تاريخ 28/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل كل من المستشارين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الإدارة المركزية إلى المركز المذكور تجاه اسمه، دون تعديل في الرتبة (مركزان شاغران)، على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح