المادة 1
مادة 1: أبرمت وثيقة مشروع «الملف الفني والمالي» لإعادة تأهيل مستشفى تبنين الحكومي الممول من الحكومة البلجيكية، والمتضمنة هبة بقيمة ثلاثة ملايين يورو، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 722 15/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77/ تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت وثيقة مشروع «الملف الفني والمالي» لإعادة تأهيل مستشفى تبنين الحكومي الممول من الحكومة البلجيكية، والمتضمنة هبة بقيمة ثلاثة ملايين يورو، والمرفقة ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح