All legislation

مرسوم Decree No. 750 20/11/2008

استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة «الهيئة الطبية الدولية»( International Medical Corps (IMC مركزه: الضبيه ـ قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
750
Date
20/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5597-5598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 750 تاريخ 20/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 423 تاريخ 16/6/2007 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «الهيئة الطبية الدولية» International Medical Corps (IMC)،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 25437 تاريخ 10/10/2007 المتضمن طلب استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: «الهيئة الطبية الدولية» International Medical Corps (IMC) مركزه: الضبيه ـ قضاء المتن.

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام وبموجب كتابها رقم 9375/ا ع/و/وز تاريخ 18/2/2008.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «الهيئة الطبية الدولية» International Medical Corps (IMC)، مركزه: الضبيه ـ قضاء المتن. وأصبح: السيد كولين بروس لي، بدلا من السيد روبير توماس ديرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود