All legislation

مرسوم Decree No. 751 20/11/2008

استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية أصدقاء سكك الحديد أ.ف.أ.ك.» Association Francaise Des Amis Des Chemins De Fer مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
751
Date
20/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5598-5599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 751 تاريخ 20/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمر الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على المرسوم رقم 17601 تاريخ 4/9/2006 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية أصدقاء سكك الحديد أ.ف.أ.ك.» Association Francaise Des Amis Des Chemins De Fer،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13953 تاريخ 21/10/2008 المتضمن طلب استبدال اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية أصدقاء سكك الحديد أ.ف.أ.ك.» Association Francaise Des Amis Des Chemins De Fer مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 7653/ا ع/و/وز تاريخ 3/1/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم ممثل فرع الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية أصدقاء سكك الحديد أ.ف.أ.ك.» Association Francaise Des Amis Des Chemins De Fer مركزه: بيروت. وأصبح ممثله: السيد تاتيك تندجوكيان، بدلا من السيدة مارت أوجيني جميل أفاديس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود