All legislation

مرسوم Decree No. 684 10/11/2008

اعتبار اشغال مشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة طليا ـ قضاء بعلبك (مشروع تجهيز بئر طليا ـ اشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
684
Date
10/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5199-5201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 684 تاريخ 10/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (وتعديلاته)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد للمشروع المذكور أعلاه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تأمين مياه الشفة لمنطقة طليا ـ قضاء بعلبك (مشروع تجهيز بئر طليا ـ اشغال إنشاء محطة ضخ لمياه الشفة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به والمشار إليها باللون الأحمر، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان