All legislation

مرسوم Decree No. 753 20/11/2008

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «أطباء العالم ـ فرنسا» "Medecins Du Monde - France" مركزه : فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
753
Date
20/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5600-5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 753 تاريخ 20/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 2481 تاريخ 18/2/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «أطباء العالم ـ فرنسا» Medecins Du Monde - France"،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العامة بموجب كتابها رقم 3916/ا ع/و/وز تاريخ 12/8/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «أطباء العالم ـ فرنسا» {Medecins Du Monde - France} مركزه: فرن الشباك ـ حي المعونة ـ ملك السيد ميشال الأشقر ـ قضاء بعبدا. غايته: ـ «أطباء العالم» جمعية دولية تأسست سنة 1980، ومهمتها الممارسة الطبية باستقلالية تامة وعلاج الأهالي الأكثر تعريضا للمرض في حالات الأزمات والتهجير في كافة أنحاء العالم وفي فرنسا. تتولى جمعية «أطباء العالم» كشف الأوضاع التي يحتمل أن تؤدي الى نشوء أزمات وأخطار تهدد صحة الإنسان للمساهمة في منع حدوثها. كما أنها تدين من خلال الشهادات التي تدلي به كافة التعديات على حقوق الإنسان لا سيما العوائق التي تحول دون حصوله على الرعاية والعناية. من أغراض الجمعية أيضا التزاما بميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الأطفال، وعملا بروح اتفاقية لاهاي لحماية الأطفال، التعاون في موضوع الإقرار الدولي لتشجيع التبني بصفتها هيئة مصرحا لها ومخولة من السلطات المختصة لصالح الأطفال المعروضين شرعيا من جانب سلطات بلادهم الأصلية للتبني، عندما لا تتيسر أي وسيلة أخرى لحماية الطفولة. ـ تسعى الجمعية، في سبيل الوصول إلى تحقيق هدفها، لأن تضم إليها، تطوعا وبلا مقابل، من تتطلبه أنشطتها من أطباء وغيرهم من أصحاب المهن الطبية وكذلك أصحاب المهن الأخرى. وتسعى، لصالح الأهالي المنكوبين، إلى تعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية المتاحة لها للعمل على نجدتهم في أقصر وقت ممكن وبما ينبغي من فعالية وكفاءة وإخلاص. وتنشد كافة المؤزرات الوطنية والدولية المناسبة لتتيح لأعضائها الوفاء برسالتهم في كافة بقاع العالم التي قد يستدعون إليها للخدمة. وتضع الجمعية نفسها تحت تصرف المنظمات الدولية والحكومات أو السلطات الرسمية في البلاد المنكوبة، وكذلك المؤسسات العامة والجماعات الأهلية أو الإقليمية التي تستنجد بها في تلك البلاد. وتحتفظ بحق اتخاذ المبادرة في حدود إمكانياتها، لإرسال فرق إنقاذ في حالات الطوارئ إلى الأهالي المنكوبين. كما تحتفظ كذلك بحق رفض المساعدة بناء على قرار من مجلس الإدارة وتعتزم الجمعية، في حدود إمكانياتها المادية وبغرض الحصول على أقصى فعالية للتدخل الطبي، أن تستخدم، بمساعدة الأكاديميات الطبية الرئيسية والجمعيات العلمية وكافة الجهات الأخرى الملائمة، الوسائل اللازمة لتوجيه وتدريب أعضائها الذين ينبغي تواجدهم في الساحة. وفي مطلق الأحوال، تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيرنجير فريدريك مارتان إلهام حسن الحاج حسن د. كامل أسعد مهنا بشاره سليم حجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بيرنجير فريدريك مارتان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود