All legislation

مرسوم Decree No. 754 20/11/2008

إنشاء «اتحاد بلديات العرقوب» قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
754
Date
20/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5602-5603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 754 تاريخ 20/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية، «اتحاد بلديات العرقوب)،

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7170 / 2011 )

يشمل نطاق اتحاد بلديات العرقوب البلديات التالية: الفرديس، كفر حمام، راشيا الفخار، شبعا، الهبارية، كفرشوبا ,الماري والمجيدية، ويكون مركزه الهبارية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود