All legislation

مرسوم Decree No. 692 15/11/2008

إلغاء استملاك قسم من العقار رقم 3242 من منطقة بتاتر العقارية المصدق بالمرسوم رقم 3797 تاريخ 5/9/2000 (مشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانيةـ اشغال تنفيذ بناء ثمانية خزانات لبلدات بطلون ـ التعزانية ـ المنصورية ـ عين المرج وعين ال

Type
مرسوم · Decree
Number
692
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5204-5205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 692 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم رقم 3797 تاريخ 5/9/2000 والقاضي باعتبار من المنافع العامة (مشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية ـ اشغال تنفيذ بناء ثمانية خزانات لبلدات بطلون ـ التعزانية ـ المنصورية ـ عين المرج ـ وعين الفرديس ـ رويسة النعمان ـ بسرين ـ عين الحلزون ـ وحبرمون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء لطلب أصحاب العلاقة تحت رقم 693/2006 بإلغاء الاستملاك عن عقارهم بسبب عدم تنفيذ الاستملاك وعدم استعمال هذه المساحات للمنفعة العامة وبالتالي شطب إشارتي الاستملاك وقرار وضع اليد عن عقارهم،

بناء على كتاب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحت رقم 1084/م تاريخ 12/4/2006 والذي أفاد بعدم حاجة المؤسسة لمساحة موقع الخزان ضمن العقارين رقم 3242 و3243 من منطقة بتاتر العقارية كون الإدارة قد نفذت الخزان الجديد في نفس موقع الخزان القديم.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 3242 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه ـ والوارد في المرسوم رقم 3797 تاريخ 5/9/2000 (مشروع تموين القرى المهجرة بمياه الشرب في مختلف المناطق اللبنانية ـ اشغال تنفيذ بناء ثمانية خزانات لبلدات بطلون ـ التعزانية ـ المنصورية ـ عين المرج ـ وعين الفرديس ـ رويسة النعمان ـ بسرين ـ عين الحلزون ـ وحبرمون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: يحق لمالك العقار رقم 3242 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه، ممارسة حق استرداد مساحة 257م2 من العقار رقم 3242 من منطقة بتاتر العقارية والتي ألغي استملاكها بموجب المادة الأولى وفقا للشروط المعمول بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان