All legislation

مرسوم Decree No. 730 18/11/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك - من إدارة الجمارك الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
730
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5603-5604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 730 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة الجمارك الألمانية لصالح إدارة الجمارك اللبنانية وهي عبارة عن مولدين كهربائيين ماركة (IVECO) مع قطع غيار عائد لهما، وذلك لاستعمالهما في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح