المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر عين الأسد ـ الشميس ـ اشغال إنشاء محطة ضخ (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 695 15/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تجهيز بئر عين الأسد ـ الشميس ـ اشغال إنشاء محطة ضخ (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر عين الأسد ـ الشميس ـ اشغال إنشاء محطة ضخ (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان