All legislation

مرسوم Decree No. 695 15/11/2008

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر عين الأسد ـ الشميس ـ اشغال إنشاء محطة ضخ ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
695
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5205-5206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 695 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تجهيز بئر عين الأسد ـ الشميس ـ اشغال إنشاء محطة ضخ (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تجهيز بئر عين الأسد ـ الشميس ـ اشغال إنشاء محطة ضخ (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان