المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية، سلفة خزينة بمبلغ مقداره //76.752.000//ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليونا وسبعمائة واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية)، وذلك وفق الأسس التالية: الغاية من السلفة: تسديد النقص الحاصل في موجودات الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي. كيفية دفع السلفة: بأمر أو بأوامر دفع من محتسب المالية المركزي على الشكل الآتي: 1 ـ تحويل مبلغ 13/76.527.652/ل.ل. (ستة وسبعون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وخمسون ليرة لبنانية و13% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 701. 2 ـ دفع مبلغ 75/223.714/ل.ل. (مائتان وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربع عشرة ليرة لبنانية و75% من الليرة اللبنانية) لحساب صندوق النقد الدولي المفتوح في مصرف لبنان رقم 702. كيفية تسديد السلفة: تسديد السلفة عند بيع الحق. مسك قيود السلفة: تتولى وزارة المالية، مديرية المالية العامة ـ مديرية الخزينة والدين العام، مسك قيود سلفة الخزينة ومتابعة تنفيذ هذا المرسوم.