All legislation

مرسوم Decree No. 735 18/11/2008

تعديل المرسوم رقم 1105 تاريخ 18/3/2008 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
735
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5605 - 5606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 735 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 1105 تاريخ 18/3/2008 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى ـ الجزء الثاني (أ) من المرسوم رقم 1105 تاريخ 18/3/2008 ما يلي: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /320.000.000/ل.ل. بدلا من: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. (تأهيل المبنى القديم للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة البقاع). /320.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح